المادة 12

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة ، وذلك ثمانية ( )8 أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال . يُعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع ثان بعد ثلاثة أيام ( )3 على الأقل ، وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه ، وفي هذه الحالة ، يعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . يلتزم أعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في اتخاذ القرارات بسرية المداولات