المادة 11

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ، ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين برسم السنة الجارية؛ - قبل فاتح أكتوبر للمصادقة على مشروع الميزانية وبرنامج التكوين المتعلقين بالسنة الموالية ، وتقييم برنامج التكوين للسنة المنتهية . ويمكن أن يتضمن جدول الأعمال ، إلى جانب النقط المشار إليها أعلاه ، نقطا تندرج ضمن صلاحيات المجلس . يمكن لمجلس الإدارة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد ، بدعوة من رئيسه ، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه