يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد ، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره . ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي : -6- - المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمعهد؛ - المصادقة على برامج التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر ، وتتبع تنفيذها؛ - المصادقة على الدليل المرجعي لضمان جودة التكوين؛ - المصادقة على نظام الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛ - المصادقة على مدونة أخلاقيات الملحق القضائي؛ - المصادقة على النظام الداخلي للمعهد؛ - المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المعهد؛ - الموافقة على الاتفاقات والاتفاقيات التي يبرمها المعهد في مجال اختصاصه؛ - المصادقة على مشروع ميزانية المعهد؛ - المصادقة على النظام المتضمن لشروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المعهد ، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل في مجال إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها؛ - المصادقة على حسابات التسيير؛ - التداول في التقارير المرفوعة إليه؛ - الترخيص بأي اقتناء أو تفويت للممتلكات العقارية للمعهد ، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛ - قبول الهبات والوصايا
المادة 10
المعهد العالي للقضاء
