يتألف مجلس الإدارة ، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا ، من الأعضاء التاليين : - ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس المذكور؛ - رئيس النيابة العامة أو من يمثله؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ -5- - رئيس محكمة ابتدائية؛ - رئيس محكمة ابتدائية تجارية؛ - رئيس محكمة ابتدائية إدارية؛ - وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية؛ يُ َعيَّ ُن المسؤولون القضائيون المشار إليهم أعلاه من قبل الرئيس المنتدب للمجلس ، باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس المذكور ، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة بالنسبة لمسؤولي النيابة العامة . - رئيس جامعة القرويين أو من يمثله؛ - عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛ - أستاذان بالمعهد ، يعينهما الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المدير العام للمعهد؛ - ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين الذين يوجدون في طور التكوين ، يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم ، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد . يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص ذاتي مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال اختصاص المعهد وكذا كل شخص اعتباري يرى فائدة في حضوره . يُ َع ّيِ ُن رئيس مجلس الإدارة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس . إذا تعذر على رئيس مجلس الإدارة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق ، ناب عنه رئيس النيابة العامة . يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس ، ويشارك في المناقشات دون أن يكون له الحق في التصويت . وفي حالة انقطاع أحد أعضاء مجلس الإدارة المعينين ، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه ، أو غيابه عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ، أو خمسة اجتماعات بصفة متقطعة ، بدون مبرر يقبله المجلس ، أو فقدانه للصفة التي عين بها ، يعين عضو يخلفه وفق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه
المادة 9
المعهد العالي للقضاء
