يتوفر المعهد على بنيات إدارية ومالية وتقنية ، توضع تحت سلطة مديره العام ، تساعده على القيام بمهامه ، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها بقرار لرئيس مجلس الإدارة يُتخذ باقتراح من المدير العام للمعهد ، ويُعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
المادة 22
المعهد العالي للقضاء
