المادة 22

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتوفر المعهد على بنيات إدارية ومالية وتقنية ، توضع تحت سلطة مديره العام ، تساعده على القيام بمهامه ، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها بقرار لرئيس مجلس الإدارة يُتخذ باقتراح من المدير العام للمعهد ، ويُعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية

المادة 22 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi