المادة 21

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا تغيب المدير العام للمعهد أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب ، قام مجلس الإدارة ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، بتكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية للمعهد بإدارة شؤون المعهد . الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي للمعهد

المادة 21 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi