إذا تغيب المدير العام للمعهد أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب ، قام مجلس الإدارة ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، بتكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية للمعهد بإدارة شؤون المعهد . الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي للمعهد
المادة 21
المعهد العالي للقضاء
