يستدعى الملحق القضائي للنظر في قضيته ، بكل طريقة تحقق الغاية . يجب أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد المجلس التأديبي خمسة أيام على الأقل . -17- يمكن للملحق القضائي ال ُمتَا َبع أن يُ َؤا َز َر من قبل أحد زملائه بالفوج ، أو من قبل قاض أو محام . يحق للملحق القضائي ال ُمتَا َبع الاطلاع على كافة وثائق الملف وأخذ نسخة منها قبل تاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي بثلاثة أيام على الأقل
المادة 48
المعهد العالي للقضاء
