يتم البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي من طرف مجلس تأديبي يتألف من : - الرئيس المنتدب للمجلس أو من ينوب عنه ، بصفته رئيسا؛ - عضو من مجلس الإدارة ، يعينه رئيس مجلس الإدارة؛ - المفتش العام للشؤون القضائية ، ويمكن أن ينوب عنه أحد المفتشين المعينين من قبله؛ - المدير العام للمعهد؛ - رئيس لجنة الأخلاقيات بالمعهد؛ - أستاذ بالمعهد ، يعينه رئيس مجلس الإدارة . يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس ، ويتخذ قراراته بالأغلبية ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 47
المعهد العالي للقضاء
