المادة 46

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي . يجب على المدير العام استدعاء الملحق القضائي المعني قصد الاستماع إليه ، ويمكنه الاستماع لأي شخص يرى فائدة في تلقي إفادته . يقوم المدير العام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية . يقرر المدير العام بعد إجراء الأبحاث الضرورية ما يراه ملائما بشأن البحث ، إما بإحالة الملحق القضائي إلى المجلس التأديبي أو حفظ الملف . يجب على المدير العام تعليل القرار المتخذ من طرفه ، مع إشعار الرئيس المنتدب للمجلس والملحق القضائي المعني . يمكن للمدير العام توجيه ملاحظات للملحق القضائي متى كان الخطأ المرتكب بسيطا ولا يستوجب الإحالة إلى المجلس التأديبي