المادة 49

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يبت المجلس التأديبي في المتابعة ، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه . يتعين البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة ، ويمكن عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار لرئيس المجلس التأديبي

المادة 49 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi