يبت المجلس التأديبي في المتابعة ، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه . يتعين البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة ، ويمكن عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار لرئيس المجلس التأديبي
المادة 49
المعهد العالي للقضاء
