المادة 50

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق على الملحق القضائي ، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب ، العقوبات التأديبية التالية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - تمديد فترة التكوين لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ - الإقصاء المؤقت من التكوين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية؛ - الإعفاء . يوضع في هذه الحالة الأخيرة الملحق القضائي إذا كان موظفا رهن إشارة إدارته الأصلية . الباب الثاني : المهنيون والموظفون

المادة 50 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi