تطبق على الملحق القضائي ، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب ، العقوبات التأديبية التالية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - تمديد فترة التكوين لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ - الإقصاء المؤقت من التكوين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية؛ - الإعفاء . يوضع في هذه الحالة الأخيرة الملحق القضائي إذا كان موظفا رهن إشارة إدارته الأصلية . الباب الثاني : المهنيون والموظفون
المادة 50
المعهد العالي للقضاء
