تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح مباراة الولوج إلى السلك القضائي لفائدة المهنيين والموظفين المحددين بعده ، الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر -18- المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا ، في العلوم القانونية ، أو ما يعادلها ، مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص ، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا ، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص ، الذين لا تتجاوز سنهم ، عند تقديم الطلب ، خمسا وخمسين ( )55 سنة ، والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر ( )10 سنوات : - المحامون؛ - الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل ، الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية؛ - موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل ؛ - موظفو الإدارات المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل ، الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية . يتم الإعلان عن هذه المباراة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس ، ويتم تنظيمها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 32 المشار إليها أعلاه
المادة 51
المعهد العالي للقضاء
