المادة 52

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم ،106.13 يقضي المترشحون الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 51 أعلاه ، وكذا فئات المهنيين والموظفين المعفيين من اجتياز المباراة طبقا لأحكام المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المذكور ، المعينين قضاةً بالسلك القضائي ، تكوينا مدته ستة ( )6 أشهر