طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، يُ َعيَّ ُن الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التكوين ، قضاةً في السلك القضائي . الفرع الثاني : الحقوق والواجبات
المادة 37
المعهد العالي للقضاء
