يحيل المدير العام للمعهد النتائج النهائية لامتحان نهاية التكوين إلى الرئيس المنتدب للمجلس بعد الإعلان عنها من طرف لجنة الامتحان . يعفى الملحقون القضائيون الذين لم يتمكنوا من النجاح في امتحان نهاية التكوين ، ويعادون إلى إدارتهم الأصلية إذا كانوا موظفين . غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس ، بناء على اقتراح لجنة الامتحان ، أن يقرر تمديد فترة التكوين لمدة أقصاها سنة واحدة بالنسبة لكل ملحق قضائي لم يتمكن من اجتياز امتحان نهاية التكوين بنجاح ، أو لم يُكمل مدة التكوين المحددة في المادة 34 أعلاه
المادة 36
المعهد العالي للقضاء
