يجتاز الملحقون القضائيون امتحان نهاية التكوين بعد قضاء المدة المشار إليها في المادة 34 أعلاه . تحدث لجنة تتولى الإشراف على امتحان نهاية التكوين . تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس ، الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان . ينشر القرار المذكور بالجريدة الرسمية
المادة 35
المعهد العالي للقضاء
