المادة 38

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتقاضى الملحقون القضائيون أجراً وتعويضاً تمثيلياً عن بذلة الجلسة ، يتم تحديدهما بنص تنظيمي

المادة 38 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi