المادة 39

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستفيد الملحقون القضائيون من الرخصة السنوية ، والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب ، كما يستفيدون من الرخص لأسباب صحية ، والرخصة عن الولادة ، وفق الشروط المقررة بالنسبة للقضاة . باستثناء الرخصة السنوية والرخصة عن الولادة ، لا يمكن اعتبار مجموع باقي الرخص جزءا من الفترة المخصصة للتكوين ، إلا في حدود شهر واحد

المادة 39 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi