يستفيد الملحقون القضائيون من الرخصة السنوية ، والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب ، كما يستفيدون من الرخص لأسباب صحية ، والرخصة عن الولادة ، وفق الشروط المقررة بالنسبة للقضاة . باستثناء الرخصة السنوية والرخصة عن الولادة ، لا يمكن اعتبار مجموع باقي الرخص جزءا من الفترة المخصصة للتكوين ، إلا في حدود شهر واحد
المادة 39
المعهد العالي للقضاء
