لا يمكن وضع الملحق القضائي في حالة الإلحاق أو رهن الإشارة أو الاستيداع ، كما لا يمكن وضعه في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق -15- بالنظام الأساسي للقضاة بعد انتهاء الرخص لأسباب صحية ، ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض
المادة 40
المعهد العالي للقضاء
