المادة 40

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن وضع الملحق القضائي في حالة الإلحاق أو رهن الإشارة أو الاستيداع ، كما لا يمكن وضعه في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق -15- بالنظام الأساسي للقضاة بعد انتهاء الرخص لأسباب صحية ، ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض