يمكن للمدير العام للمعهد أن يقرر توقيف كل ملحق قضائي توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية . يستمر سريان التوقيف إلى حين صدور قرار في حق الملحق القضائي المعني من طرف المجلس التأديبي . غير أنه يمكن وضع حد لهذا التوقيف بقرار معلل للمدير العام للمعهد
المادة 44
المعهد العالي للقضاء
