يتقيد الملحقون القضائيون بمقتضيات النظام الداخلي للمعهد ، وبواجب التحفظ ، وكتمان السر المهني على إثر اطلاعهم على مستندات أو وثائق أثناء فترة تدريبهم بمختلف المحاكم ، أو من خلال ما يبلغ إلى علمهم من معلومات وبيانات أثناء مساعدتهم القضاة في إجراءات التحقيق ومشاركتهم في المداولات ، كما يلتزمون بمدونة أخلاقيات الملحق القضائي . كل إخلال بهذه الالتزامات يشكل خطأً موجبا للمتابعة التأديبية . الفرع الثالث : نظام التأديب
المادة 43
المعهد العالي للقضاء
