يلتزم كل ملحق قضائي برد ما تقاضاه من أجور بهذه الصفة إذا لم يُ ْن ِّه مدة تكوينه . غير أنه يُعفى من هذا الرد إذا تعذر عليه استكمال تكوينه بسبب عدم قدرته الصحية التي أصبح معها من المستحيل عليه متابعة تكوينه أو لسبب آخر مبرر ، ويُتخذ مقرر الإعفاء من قبل الرئيس المنتدب للمجلس
المادة 42
المعهد العالي للقضاء
