يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية : - أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها ؛ - ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع ( )7 سنوات ؛ - أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة ؛ - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره ؛ - ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد
المادة 27
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
