المادة 26

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي . يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة ، ستين ( )60 يوما على الأقل ، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات . يمكن للناخبين ، عند الاقتضاء ، خلال خمسة ( )5 أيام الموالية لنشر اللوائح ، أن يتقدموا إلى المجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم . يبت المجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ تقديم الطلب . يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية ، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة . تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة ( )5 أيام بقرار غير قابل لأي طعن . تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة

CSPJ — المادة 26 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi