(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وفي تنفيذ مقرراته ، ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام…
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره ، ولا سيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة…
يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها . يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، بعد استشارة أعضاء المجلس ، لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية ، تعمل تحت إشراف…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يقوم المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة . الباب الثاني قواعد سير المجلس
علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي ، يتولى كذلك إدارة المجلس ، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولا سيما : - رئاسة اجتماعات المجلس ؛ - تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته ، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره ؛ - تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته ؛ - إعداد مشروع الميزانية السنوية للم…
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 116 من الدستور يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل . يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر يناير ، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر شتنبر . يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، أن يعقد دورات أخرى ، على أساس جدول أعمال محدد ، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء . 17 الأمانة العامة للحكومة
يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر ( )14 عضوا على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق ، وفي هذه الحالة ، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة ( )10 أعضاء على الأقل . مع مراعاة مقتضيات المواد 17 و 18 و 19 و 48 أعلاه ، يمارس المجلس اختصاصاته ، ويصدر مقرراته ، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم…
لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة . يصرح العضو المعني للمجلس بكل تنازع للمصالح من شأنه التأثير على المقررات المزمع اتخاذها
ينشر المجلس النتائج النهائية لأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي . لا تنشر أسماء القضاة المعنيين بالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة
يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة . الباب الثالث ميزانية المجلس
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : تكون للمجلس ميزانية خاصة به ، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «ميزانية المجلس الأعلى ل…
الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك ، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال
يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين . القسم الرابع اختصاصات المجلس الباب الأول تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور ، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة ، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية : المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالق…
يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية . كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة
تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور ، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي . يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة
يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد : - حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال ؛ - بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة ؛ - ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين ؛ - الوضعية الاجتماعية للقا�ضي ؛ - الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة . 20 الأمانة العامة للحكومة
يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك . يمكن تعيين المسؤولين القضائيين ، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية بها
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة ، وتتلقى طلبات ترشي…
يراعي المجلس ، على الخصوص ، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم : - المسار المهني للقا�ضي أو المسؤول القضائي ؛ - القدرة على تحمل المسؤولية ؛ - القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة ؛ - القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة ؛ - القدرة على اتخاذ القرارات ؛ - المؤهلات في مجال الإدارة القضائية ؛ - الرغبات المعبر عنها من ق…
يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، لمدة خمس سنوات ، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض . الفرع الثاني ترقية القضاة
يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية . لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس ، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل . تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة . يمكن للقضاة ، عند الاقتضاء ، أن يتقدموا إلى المجلس…
يراعي المجلس عند ترقية القضاة : - الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة ؛ - الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول ؛ - جودة المقررات القضائية ؛ - القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا ؛ - الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها ؛ - استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ؛ - القدرة على التواصل ؛ - القدرة على التأطير ؛ - الح…
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم ، يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة ، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها . تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله ، كما تشعره بمآله
يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة : - حاجيات المحاكم ؛ - رغبات القضاة المبينة في طلباتهم ؛ - القرب الجغرافي ؛ - الوضعية الاجتماعية للقا�ضي . يراعي المجلس ، علاوة على ذلك ، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى . 23 الأمانة العامة للحكومة
لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما ، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس ، في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . الفرع الرابع إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة ، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف…
يعين المجلس أو يقترح ، حسب الحالة ، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها ، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 24 الأمانة العامة للحكومة
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون ، بعد استيفاء…
تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون ( )60 يوما ولا تدخل في احتساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس . في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه ، تعتبر الاستقالة مقبولة
يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية ، ويشعر القضاة المعنيين بذلك . يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا ، عند الاقتضاء ، إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم
يراعي المجلس ، على الخصوص ، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده : - المصلحة القضائية ؛ - الأداء المهني للقا�ضي وخاصة خلال الخمس ( )5 سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد ؛ 25 الأمانة العامة للحكومة - القدرة الصحية للقا�ضي ؛ - موافقة المعني بالأمر . يبت المجلس في الملفات المعروضة عليه قبل انتهاء مدة ستة ( )6 أشهر على الأقل ، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد . الفرع السادس مسطرة التأديب
يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القا�ضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة
يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القا�ضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات
لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية . طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور ، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية ، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة . يتولى القضاة المفتشون ، تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية ، إجراء الأبحاث والتحريات
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب ، المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه ، التي تق…
يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القا�ضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القا�ضي المقرر في قضيته . يحق للقا�ضي المعني عند الاقتضاء تجريح القا�ضي المقرر أمام المجلس ، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح . يقوم القا�ضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية ، بما في ذلك الاستماع إلى القا�ضي المع…
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس ، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القا�ضي المقرر ، مقررا بالحفظ أو إحالة القا�ضي المعني…
يتم إشعار القا�ضي المعني بالقرار المتخذ
يمكن للرئيس المنتدب للمجلس ، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه ، توقيف القا�ضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . 27 الأمانة العامة للحكومة ينص قرار توقيف القا�ضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه…
يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقا�ضي المتابع ، بما فيها تقرير المقرر
يمكن للقا�ضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام . للقا�ضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها ، بعد إيداع المقرر لتقريره
يستدعى القا�ضي المتابع قبل سبعة ( )7 أيام على الأقل ، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته ، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 89 أعلاه . إذا تخلف القا�ضي دون عذر مقبول ، رغم توصله بكيفية قانونية ، يتم البت في غيابه
يعرض القا�ضي المقرر تقريره بحضور القا�ضي المتابع ومن يؤازره . يقدم القا�ضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه ، وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقا�ضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة . كما يمكن لدفاع القا�ضي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة ( )5 أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القا�ضي المعني ، غير أنه يمكن للرئيس…
إذا لم يبت المجلس في وضعية القا�ضي الموقوف داخل أجل أربعة ( )4 أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف ، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية ، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية
يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القا�ضي المعني
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3208-3207 : تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل موضوع المتابعة ؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذ…
