المادة 69

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد : - حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال ؛ - بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة ؛ - ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين ؛ - الوضعية الاجتماعية للقا�ضي ؛ - الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة . 20 الأمانة العامة للحكومة

CSPJ — المادة 69 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi