يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد : - حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال ؛ - بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة ؛ - ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين ؛ - الوضعية الاجتماعية للقا�ضي ؛ - الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة . 20 الأمانة العامة للحكومة
المادة 69
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
