المادة 70

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك . يمكن تعيين المسؤولين القضائيين ، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية بها

CSPJ — المادة 70 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi