يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك . يمكن تعيين المسؤولين القضائيين ، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية بها
المادة 70
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
