المادة 71

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة ، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين . تحدد بقرار للمجلس : - لائحة مهام المسؤولية الشاغرة أو التي سيعلن عن شغورها وفق الحالة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه ، أو بسبب الإحالة إلى التقاعد أو لأي سبب آخر ، قبل حلول الأجل بمدة كافية لتدبير إجراءات تعيين الخلف ؛ - الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات ، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة ؛ - أجل إيداع الترشيحات . ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده . يشكل المجلس ، من بين أعضائه ، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين والتقارير التي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية . يمكن للجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح وقدموا تقاريرهم ، وترفع بشأنهم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها ، مرتبين حسب الاستحقاق . وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح ، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير . يمكن للمجلس ، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية ، تعيين مسؤول قضائي أو نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى . 21 الأمانة العامة للحكومة