يراعي المجلس ، على الخصوص ، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم : - المسار المهني للقا�ضي أو المسؤول القضائي ؛ - القدرة على تحمل المسؤولية ؛ - القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة ؛ - القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة ؛ - القدرة على اتخاذ القرارات ؛ - المؤهلات في مجال الإدارة القضائية ؛ - الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين . يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية
المادة 72
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
