المادة 72

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يراعي المجلس ، على الخصوص ، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم : - المسار المهني للقا�ضي أو المسؤول القضائي ؛ - القدرة على تحمل المسؤولية ؛ - القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة ؛ - القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة ؛ - القدرة على اتخاذ القرارات ؛ - المؤهلات في مجال الإدارة القضائية ؛ - الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين . يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية