المادة 73

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، لمدة خمس سنوات ، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض . الفرع الثاني ترقية القضاة

CSPJ — المادة 73 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi