يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، لمدة خمس سنوات ، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض . الفرع الثاني ترقية القضاة
المادة 73
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، لمدة خمس سنوات ، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض . الفرع الثاني ترقية القضاة