يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية . لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس ، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل . تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة . يمكن للقضاة ، عند الاقتضاء ، أن يتقدموا إلى المجلس ، داخل أجل خمسة ( )5 أيام من تاريخ النشر ، بطلبات تصحيح اللائحة . يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة ( )5 أيام من تاريخ توصله بها . يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي ، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة . تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما بقرار غير قابل لأي طعن . 22 الأمانة العامة للحكومة
المادة 74
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
