يراعي المجلس عند ترقية القضاة : - الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة ؛ - الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول ؛ - جودة المقررات القضائية ؛ - القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا ؛ - الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها ؛ - استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ؛ - القدرة على التواصل ؛ - القدرة على التأطير ؛ - الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة . علاوة على ذلك ، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة : - تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية ؛ - تطبيق التعليمات الكتابية القانونية ؛ - جودة الملتمسات . الفرع الثالث انتقال وانتداب القضاة
المادة 75
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
