تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم ، يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة ، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها . تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله ، كما تشعره بمآله
المادة 76
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
