المادة 76

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم ، يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة ، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها . تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله ، كما تشعره بمآله

CSPJ — المادة 76 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi