المادة 77

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة : - حاجيات المحاكم ؛ - رغبات القضاة المبينة في طلباتهم ؛ - القرب الجغرافي ؛ - الوضعية الاجتماعية للقا�ضي . يراعي المجلس ، علاوة على ذلك ، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى . 23 الأمانة العامة للحكومة

CSPJ — المادة 77 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi