يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة : - حاجيات المحاكم ؛ - رغبات القضاة المبينة في طلباتهم ؛ - القرب الجغرافي ؛ - الوضعية الاجتماعية للقا�ضي . يراعي المجلس ، علاوة على ذلك ، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى . 23 الأمانة العامة للحكومة
المادة 77
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
