لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما ، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس ، في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . الفرع الرابع إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة
المادة 78
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
