المادة 79

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة ، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي : - عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف ؛ - عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة ؛ - عضوان من بين الأعضاء غير القضاة . باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون ، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة ، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . يتم وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . غير أنه إذا كان طلب وضع حد للإلحاق أو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القا�ضي المعني ، فإن البت فيه يرجع للرئيس المنتدب . يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه