المادة 80

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعين المجلس أو يقترح ، حسب الحالة ، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها ، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 24 الأمانة العامة للحكومة

CSPJ — المادة 80 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi