يعين المجلس أو يقترح ، حسب الحالة ، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها ، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 24 الأمانة العامة للحكومة
المادة 80
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
