المادة 81

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3207 : يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون ، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها لجنة مكونة من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة . تحدد مهام قضاة الاتصال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون ، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة . تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قضاة الاتصال المقر ، ويستعينون في ممارسة مهامهم بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة . وترصد الاعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية . الفرع الخامس استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد