تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون ( )60 يوما ولا تدخل في احتساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس . في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه ، تعتبر الاستقالة مقبولة
المادة 82
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
