المادة 82

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون ( )60 يوما ولا تدخل في احتساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس . في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه ، تعتبر الاستقالة مقبولة

CSPJ — المادة 82 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi