المادة 83

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية ، ويشعر القضاة المعنيين بذلك . يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا ، عند الاقتضاء ، إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم

CSPJ — المادة 83 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi