يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية ، ويشعر القضاة المعنيين بذلك . يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا ، عند الاقتضاء ، إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم
المادة 83
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
