يراعي المجلس ، على الخصوص ، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده : - المصلحة القضائية ؛ - الأداء المهني للقا�ضي وخاصة خلال الخمس ( )5 سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد ؛ 25 الأمانة العامة للحكومة - القدرة الصحية للقا�ضي ؛ - موافقة المعني بالأمر . يبت المجلس في الملفات المعروضة عليه قبل انتهاء مدة ستة ( )6 أشهر على الأقل ، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد . الفرع السادس مسطرة التأديب
المادة 84
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
