تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور ، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي . يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة
المادة 68
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور ، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي . يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة