يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية . كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة
المادة 67
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية . كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة