المادة 66

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية : المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين ، التي يعدها المجلس ؛ - القدرات والمؤهلات المهنية للقا�ضي ؛ - السلوك المهني والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية ؛ - النجاعة والمردودية ؛ 19 الأمانة العامة للحكومة - الكفاءة العلمية والفكرية للقا�ضي ؛ - التكوين التخص�صي للقا�ضي ؛ - المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛ - الاستقرار العائلي للقا�ضي وظروفه الاجتماعية ؛ - الحالة الصحية . يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين . علاوة على ذلك ، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور ، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة ، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة . الفرع الأول تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين

CSPJ — المادة 66 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi