طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور ، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة ، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة
المادة 65
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
