يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين . القسم الرابع اختصاصات المجلس الباب الأول تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها
المادة 64
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
