المادة 64

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين . القسم الرابع اختصاصات المجلس الباب الأول تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها

CSPJ — المادة 64 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi