المادة 63

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك ، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال