الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك ، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال
المادة 63
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك ، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال