المادة 100

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3208-3207 : تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل موضوع المتابعة ؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا . - ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القا�ضي المقرر . غير أن المخالفات المنصوص عليها في المادة 107 بعده لا تتقادم إلا بعد مرور خمس عشرة ( )15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . لا تتقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يصرح بها للمجلس . الفرع السابع الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية