تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور ، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية ، الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض . تقدم الطعون في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر . لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس ، غير أنه يمكن للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة . 29 الأمانة العامة للحكومة
المادة 101
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
