تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية . الباب الثاني حماية استقلال القا�ضي
المادة 102
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية . الباب الثاني حماية استقلال القا�ضي